السيد أحمد الموسوي الروضاتي
313
إجماعات فقهاء الإمامية
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 226 : فصل في أين يكون اللعان : وإذا شهد صبيان أو مملوكان أو كافران بشيء فلا يقبل الحاكم شهادتهما ثم إذا كمل حالهما وأعادا تلك الشهادة فإنه يجوز الحكم بهما لأن هؤلاء ليسوا من أهل الشهادة ولا يسمع منهما الحاكم حتى إذا ردهما يقول رد الشهادة ، فإذا لم يكن ردا فإذا أعاداها بعد كمال الحال فهو استيناف شهادة لا إعادة ما رده مرة ، وإذا كانا فاسقين فشهدا فردت شهادتهما ثم تابا وأعادا الشهادة بعينها لم تقبل عندهم ، لأنهما من أهل الشهادة ، وعندنا تقبل أيضا . * إذا شهد شاهدان على رجل بأنه قذف أمهما وزوجته فإن شهادتهما تقبل في الاثنين - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 226 ، 227 : فصل في أين يكون اللعان : إذا شهد شاهدان على رجل بأنه قذف أمهما وزوجته ، فإن شهادتهما لأمهما عندنا تقبل ، وعندهم لا تقبل ، لأنه متهم في حق الأم ، وشهادتهما في حق الزوجة تقبل عندنا . . . * إذا شهد شاهدان بأن فلانا قذف ضرة أمهما قبلت * الشهادة للأم تقبل وإن جر نفعا إليها * إذا شهد شاهدان بأن فلانا طلق ضرة أمهما قبلت - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 227 : فصل في أين يكون اللعان : إذا شهد شاهدان بأن فلانا قذف ضرة أمهما ، قال قوم لا تقبل لأنهما يجران بهذه الشهادة نفعا إلى أمهما ، لأنه إذا ثبت القذف وجب اللعان ، فإذا لاعن بانت ، فكأنهما يزيلان الضرر عن أمهما ببينونة الضرة . وقال آخرون وهو الصحيح عندنا أنها تقبل لأنهما وإن أثبتا القدف ، فليس من شرط ثبوت القذف اللعان ، لأنه قد لا يلاعن ولا يطالب بالحد على أن عندنا أن شهادته لأمه تقبل ، وإن جر نفعا إليها ، وهكذا لو شهدا بأنه طلق ضرة أمهما عندنا تقبل ، وعندهم لا تقبل . * لا تقبل الشهادة على الشهادة في شيء من الحدود * كتاب قاض إلى قاض لا يقبل في شيء من الأحكام * حقوق اللّه تعالى لا تثبت بشهادة على شهادة ولا كتاب قاض إلى قاض - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 228 : فصل في أين يكون اللعان : لا يقبل الشهادة على الشهادة عندنا في شيء من الحدود ، ويقبل في الأموال أو ما المراد به المال وفي القصاص ، وقال بعضهم حقوق الآدميين كلها يثبت بالشهادة على الشهادة ويقبل فيها كتاب قاض إلى قاض ، وعندنا لا يقبل في شيء من الأحكام ، قالوا سواء كان مالا أو حدا مثل حد القذف أو قصاصا . أما حقوق اللّه تعالى فعندنا لا يثبت بشهادة على شهادة ، ولا كتاب قاض إلى قاض وقال بعضهم تقبل ويثبت